علي الأحمدي الميانجي
257
مكاتيب الأئمة ( ع )
صالح « 1 » قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : أنّ ابني معي ، وَقَد أمَرتُهُ أنْ يَحِجّ عن أُمِّي أيجزي عنها حَجَّة الإسلام ؟ فكتب عليه السلام : لا ، وكانَ ابنُهُ صَرورَةً وكانت أُمُّهُ صَرورَةً . « 2 » 16 كتابه عليه السلام في المتعة عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم النَّظرُ إليها فَيتَمتّعُ بِها ، والشَّرطُ أنْ لا يفتضَّها ؟ فكتب : لا بأسَ بالشَّرطِ إذا كانت مِتعَةً . « 3 » 17 كتابه عليه السلام في السّبق والرّماية محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه المداريّ ، عن الوليد بن أبان الرازي قال : كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الرّجل يركض في الصّيد لا يريد بذلك طلب الصّيد ، وإنّما يريدُ بذلك التّصحُّحَ . قال : لا بأسَ بِذلِكَ لا لِلَّهوِ . « 4 »
--> ( 1 ) بكر بن صالح : من أصحاب الباقر عليه السلام ( رجال الطوسي : ص 127 الرقم 1291 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 5 ص 412 ح 1433 ، وسائل الشيعة : ج 11 ص 174 ح 14557 . ( 3 ) . رسالة المتعة : ص 13 ح 35 ، خلاصة الإيجاز : ص 55 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 310 ح 47 . ( 4 ) . المحاسن : ج 2 ص 468 ح 2622 ، بحار الأنوار : ج 65 ص 286 ح 41 .